أطراف الحر والعبد إلا في العصمة، فأظهرنا أثر الرق فيها دون النفس؛ لما أن العبد من حيث النفس آدمي مكلف خلق معصوما.
عدم قتل السيد بعبده:
كما استدل أصحاب هذا الرأي على أن السيد لا يقاد بقتل عبده، بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" أخرجه البيهقي، إلا أنه من رواية عمر بن عيسى، يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث، كما أخرج البيهقي أيضا من حديث ابن عمرو في قصة زنباع لماجب عبده، وجدع أنفه أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله"، فأعتقه -صلى الله عليه وسلم- ولم يقتص من سيده، إلا أن فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف، ورواه عن الحجاج بن أرطاة من طريق آخر لا يحتج به.
الرأي الثالث: يقتل الحر بالعبد مطلقا:
يرى النخعي والثوري وابن أبي ليلى وبعض الإباضية أنه يقتل الحر بالعبد مطلقا، سواء كان المقتول عبدا للقاتل أم عبدا لغيره، ويرى هذا الظاهرية أيضا، كما يرون أنه يقتص من الحر للعبد في كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء والجراحات1، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة "مع مراعاة أن جميع الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي الثاني هي أدلة لهم عدا ما اختلفوا فيه معهم، وهو عدم قتل السيد بعبده".
أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ