وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ... " الحديث1، ويدل على أن دماء المسلمين متساوية لا فرق بين حر وعبد.
وروي عن عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: "يقتل الحر بالعبد".
الرد على أدلة أصحاب الرأي الأول:
أما قولهم: إن الحر والعبد غير متساويين، فإن المساواة المعتبرة هنا هي المساواة في العصمة؛ لأن العصمة إما أن تكون بالدين أو بالدار، وهي متوافرة فيهما، فيجري القصاص بينهما حسما لمادة الفساد، وتحقيقا لمعنى الزجر، ولو اعتبرت المساواة في غير العصمة لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى.
والقصاص يجب باعتبار أن العبد آدمي، ولم يدخل في الملك من هذا والوجه؛ بل هو مبقي على أصل الحرية من هذا الوجه؛ ولهذا يقتل العبد بالعبد، وكذا يقتل العبد بالحر، ولو كان مالا لما قتل، وكذا عجز العبد عن التصرف وبقاء أثر كفره -وهو الرق- إنما هو أمر حكمي، فلا يؤثر ذلك في سقوط العصمة ولا يورث شبهة، ولو أورث شبهة لما جرى القصاص بين العبيد بعضهم ببعض.
كما أجابوا عن القياس على عدم جريان القصاص بين طرف الحر والعبد، فقالوا: وجوب القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الجزء المبان بعد المساواة في العصمة؛ ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء، وفي النفس لا يشترط ذلك حتى يقتل الصحيح بالزمن وبالمفلوج، ولا مساواة بين