وأما القياس: فقد قالوا: إن القصاص يعتمد المساواة بين الجاني والمجني عليه وقت الجناية، ولا مساواة بين المسلم والذمي في هذا؛ لأن الكافر ناقص بكفره، والمسلم كامل بإيمانه، فلا يقتل المسلم به.

وأيضا الذمي كافر، والكفر مبيح لدمه؛ لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} 1 فقد أمر الله تعالى بقتالهم دفعا لفتنة الكفر، وهذا يدل على إباحة دمهم، فكون الذمي كافرا يورث شبهة الإباحة، والشبهة تسقط الحد، وبالأولى تسقط القصاص.

الرأي الثاني: يقتل المسلم بالذمي:

يرى الحنفية والشعبي والنخعي: أنه يقتل المسلم بالذمي، وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يوجب قتل المسلم بالذمي.

وأما السنة: فقد استدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود"، وبحديث علي رضي الله عنه -المذكور أنفا- وفيه: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا ذو عهد في عهده"، معطوف على قوله: "مؤمن" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما في المعطوف عليه.

فالمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط، بدليل جعله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015