أحدثه بمن أراد الاعتداء عليه ما دام لم يتجاوز الحد، وسيأتي تفصيل ذلك في الظروف المبيحة.
"الشروط المختلف فيها":
لما كان القصاص هو المساواة، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط المكافأة بين الجاني والمجني عليه؛ بمعنى أن يكون الجاني مساويا للمقتول أو أقل منه في الإسلام، أو الحرية، أو الذكورة، وكذلك في العدد -كجماعة تقتل واحدا، أو واحد يقتل جماعة- أما إن كان الجاني أفضل فيسقط القصاص، وتجب الدية، ولما كانت دراسة هذه الأمور من الأهمية بمكان، فإننا نتناولها بالبحث -مع الترجيح- فيما يلي:
أولا: اشتراط المكافأة في الدين:
لا خلاف أنه إذا قتل مسلم مسلما أو ذمي ذميا قتل به، وكذلك إذا قتل واحد من هؤلاء مسلما قتل به، أما إذا قتل مسلم ذميا أو مستأمنا، فإن الفقهاء يختلفون في قتله به، فريقا يرى أنه لا يقتل به، وفريقا يرى قتله به، ونوضح ما استند إليه كل فريق.
الرأي الأول: لا يقتل المسلم بالذمي والمستأمن:
قال جمهور الفقهاء "المالكية، الشافعية، الحنابلة، الزيدية، الإمامية، الظاهرية، الإباضية"1 وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر: لا يقتص من المسلم إذا قتل ذميا أو مستأمنا، وقد استدلوا بالسنة والقياس.