والفرق بينهما: أن الفوات بالخطأ تقصير وتفريط منه، وليس الفوات بالإحصار كذلك؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج بخطأ العدد، أو خطأ الطريق. ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات بالإحصار.
مسألة (153): قال الشافعي - رضي الله عنه - فيمن أصاب بقرة ركوبا فألقت ما في بطنها حياً، فمات - قال: يفدي الأم ببقرة والوالد ببقرة مولودة، وهكذا كل ذات حمل من الدواب، ولو خرج ميتاً