وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه في الحج عاجزاً عن الدم، فصار كمريض أفطر رمضان، ومات في غرة شوال لقي الله - تعالى - ولا صوم عليه، فأما إذا عاش بعد الإحرام أياماً، فقد تمكن وما صام، فصار كمن أفطر رمضان، وعاش شوال، ولم يقض حتى مات، فلا بد من التصدق عنه.
مسألة (152): الأجير إذا فاته الحج بخطأ الطريق، أو بخطأ العدد، فقد قال الشافعي: - رضي الله عنه -: عليه أن يرد الأجر بتمامه. ولو فاته الحج بالإحصار بعد الإحرام رد الأجر إلا ما بين الإحرام والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل.