وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه في الحج عاجزاً عن الدم، فصار كمريض أفطر رمضان، ومات في غرة شوال لقي الله - تعالى - ولا صوم عليه، فأما إذا عاش بعد الإحرام أياماً، فقد تمكن وما صام، فصار كمن أفطر رمضان، وعاش شوال، ولم يقض حتى مات، فلا بد من التصدق عنه.

مسألة (152)

مسألة (152): الأجير إذا فاته الحج بخطأ الطريق، أو بخطأ العدد، فقد قال الشافعي: - رضي الله عنه -: عليه أن يرد الأجر بتمامه. ولو فاته الحج بالإحصار بعد الإحرام رد الأجر إلا ما بين الإحرام والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015