وماتت أمه قوم مخاضا بمثلها من النعم وقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاماً والطعام صياماً.
وإنما فصل بين الحالتين؛ لأن الولد إذا/ (130 - ب) خرج ميتا لم يخرج على صفة يفرد مثلها بالضمان، فرجع إلى تقويم الأم مخاضا. وإذا خرج الولد حياً، ثم مات أمكن إفراده بالضمان، والاعتبار، ثم لما قوم الماخض بمثلها من النعم رأى صرف قيمة مثله إلى الطعام والطعام إلى الصيام، وقال الشافعي - رضي الله عنه - إذا وجب بدنه ذات جنين جزاء عن نعامه، ثم ولدت، فمات ولدها لا يغرمه، وكذلك لو ابتاعها ومعها ولدها، فمات لم يغرمه، ثم قال: ولو كانت النعامة ذات جنين