فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا أن نمنع الطواف وراء السقايات؛ لأنهم كانوا لا يوالون يطوفون بين البيت والمقام.

قلنا: هذا عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس وكثر الطائفون: انتشرت حاشيتهم إلى ما وراء المقام.

مسألة (151)

مسألة (151): قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا مات المحرم المتمتع في الحج بعد أيام مضت على الإحرام، وكان معسراً وجب أن يتصدق عنه بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين.

ولو شرع في الحج متمتعاً معسراً، فمات، فلا شيء عليه ولا يجب أن يتصدق عنه.

والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015