مسألة (150)

مسألة (150): الطواف وراء السقايات صحيح، وخارج المسجد باطل، والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: إتباع الأثر مع مراعاة نوع من القرب، فإذا خرج من المسجد خالف فعل المسلمين في الطواف وبعد عن الكعبة إلى مكان يباين المسجد بحكمة، فلو جوزنا في هذا المكان، الطواف لزمنا أن نجوزه على جبال مكة، ثم يلزمنا ذلك، فيمن طاف على فرسخين أو مائة فرسخ، فكان ما قلنا حداً لا نجد أولى منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015