عليه.

مسألة (137)

مسألة (137): نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.

والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015