عليه.
مسألة (137): نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي - رضي الله عنه - ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو