والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد.

مسألة (136)

مسألة (136): إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.

ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.

والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلاً استصحب من الحل/ (128/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015