ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.
مسألة (138)
مسألة (138): المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.
والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير