ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.

مسألة (138)

مسألة (138): المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.

والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015