رمى سبع حصيات دفعة واحدة فإنما محسوبة حصاة واحدة في نص الشافعي - رحمه الله - ولم يفصل في نصه بين أن تقع عل الجمرة معا وبين أن تقع مرتبة متعاقبة.

مسألة (123)

مسألة (123): إذا رمى إلى الجمرة بحصاة واحدة كبيرة، ثم أخذها، وكسرها، فرمى منها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم ست حصيات لم تحسب الست ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى جمرة واحدة حسب له حصاة واحدة أخذ منها ستًا ورماها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم، فالقياس يقتضي أنها محسوبة.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا رمى إليها بالحصاة الكبيرة حسبت كلها لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015