بعضها، وهي حصاة واحدة، فإذا كسرها فأبعاضها أبعاض الحصاة المحسوبة، بخلاف ما إذا رمى بسبع حصيات حسبنا له واحدة، وليست بواحدة، فإذا أخذ منها ستًا ورماها بها، فالواحدة التي لم يأس تكفي في الاحتساب الأول، ولم نجعل السبع واحدة محسوبة، ولكن حسبنا منها واحدة، ولم نحتسب ما سواها.

فإن قيل: تلك الواحدة غير متعينة.

قلنا: صارت متعينة لما التقط ستًا وأعاد رميها.

مسألة (124)

مسألة (124): إذا حلق المحرم ثلاث شعرات معًا فعليه دم ولو حلق شعرات كثيرة في أوقات متباينة ففي كل شعرة مد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015