أرسل إزاره، فاسترسلت الحصاة، فنزلت إلى الجمرة، فهذا وضع ووقوع لا رمي، ولو أن الرجل أتى إلى الجمرة، والحصاة معه فوضعها عليها لم يكن راميًا ولم تكن الحصاة محسوبة.

مسألة (122)

مسألة (122): إذا رمى الرجل بحصاتين معًا فوقعت إحداهما على الجمرة، ثم الأخرى حسبناهما واحدة.

ولو رمى حصاة، ثم أسرع، فأتبعها أخرى، فوقعتا في الجمرة معًا حسبناهما حصاتين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا رماهما معا، ففعله في الرمي فعل واحد فلا فائدة في تعدد الوقوع والرمي مجموع، فأما إذا تعدد الرمي، فلا يصير وقوعهما معًا، بعدما ترتب فعل على فعل في الرمي، ومعقول أنه لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015