ومن أصحابنا من ألحق الصوم بالحج تخريجًا، وذلك خلاف النص الذي حكاه المزني عن الشافعي في كتاب الصيام.
والفرق بين العبادتين: أن الحج في محظوراته مشتمل على قسمين. أحدهما: الاستمتاع، والثاني: الاستهلاك. فالاستمتاع، كاللبس، والطيب. والاستهلاك، كتقليم الأظافر والحلق، وقتل الصيد وسوى الشافعي - رضي الله عنه - في مشهور نصه بين الناسي والعامد في الاستهلاكات، بخلاف الاستمتاعات، وألحق الجماع في أحد القولين