والفرق بين الحج والصوم: أن إنشاء الإحرام] كان إليه وكان في وسعه أن لا ينشئه وهو مجامع فإذا فعل فقد وضع الإحرام في غير موضعه قاصدًا مختارًا فحكمنا بفساده.
وأما طلوع الفجر فليس إليه، ولكنه مغيب عنه، والجماع مباح في الليل، فإذا أقدم عليه في زمان إباحته ولم يستدمه مع زمان الحظر لم يجعل ترك الفعل، كالفعل.
وقد نص الشافعي - رحمه الله - على تأثيم من دخل أرضًا غاصبًا ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكم غاصبًا بخروجه، لأنه تارك للغصب.
مسألة (79): الصائم إذا جامع ناسيًا [لم يفسد صومه. والمحرم إذا جامع ناسيًا] فسد حجه على أحد القولين.