بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.
فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعاً واستهلاكًا حتى يشتغل بالفرق بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارًا واحدًا -[ولم يختلف المذهب في الأكل ناسيًا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي - رحمه الله - في المجامع إن كان ناسيًا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكل الناسي.
مسألة (80): إذا نوى الصوم ليلًا، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، وامتد