مسألة (221): للمسلم غسل قريبه المشرك وتكفينه، وتشييعه، ودفنه، وليس له الصلاة عليه.
الفرق بينهما: أن الصلاة للدعاء والاستغفار وليس الكافر أهلًا لذلك، (ولهذا) قال الشافعي: (و) يعزى المسلم بموت قريبه المشرك، (ويدعي) المسلم بالصبر والأجر، (ولا يدعي) للمشرك بالمغفرة.
وأما الغسل والتكفين فليس (ذلك) كالاستغفار، ولكنه تنظيف لبدنه (وستره)، (ومعقول أنه في حال حياته لو احتاج) إلى تنظيف وكسوة ومسكن لكنا نوجب على أبيه الغني أن يقوم له بهذه الكفاية؛ لأن النفقة تجب بين الوالدين والمولودين مع اختلاف الدين، كما يجب مع اتفاق