قصاص، ولا ولاية (إنكاح) ولا حق له في حد.
(وله حق يستحقه) بالقرابة ًفي غسل الميت وفي الصلاة عليه وهو أولى من بعض/ (94 - أ) القرابات الذين هم أبعد (منه).
(والفرق بينهما: أن) المقصود من الصلاة على الميت التحنن والرأفة والشفقة للجهد في الدعاء، وذلك منوط (يقرب القرابة) وهذا موجود فيه وإن (لم) توجد فيه علة الولايات ومعاني (التعصيب) ولهذا المعنى ألحقناه (بالجد أبي الأب) في وجوب النفقة، وسقوط القود، والعتق بالملك وما أشبهه.