الدين. وثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه) لما مات عمه أبو طالب (أنه) قال لعلي رضي الله عنه حين قال له: مات عمك (ذلك) الضال (فقال: ((اذهب) فغسله وكفنه وادفنه، ولا تحدث أمرًا حتى تأتيني. فذهب ففعل (ذلك) وعاد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل.
مسألة (222): الغلام البالغ إذا مات غسله الرجال دون النساء، والخنثى المشكل إذا مات بالغًا فاختيار (بعض) مشايخنا (أنه) إن غسلته امرأة كان جائزًا، وإن غسله رجل كان جائزًا.
والفرق بينهما: أن (الخنثى) المشكل بعد بلوغه لا يتعين أنه رجل،