أحدهما: أنه يلزمه استئناف الوضوء.

والثاني: / (39 - أ) (أنه) يكفيه غسل القدمين.

مسألة (161)

مسألة (161): إذا لبس الخفين ولبس فوق أحدهما جرموقاً ثم أراد المسح على جرموق وخف لم جز له ذلك.

ولو كان ماسحاً على جرموقين فنزع أحدهما فحكم المسح مستدام على جرموق وخف.

والفرق بين الابتداء والانتهاء: أن الطهارة في (الانتهاء) موجودة كاملة وتحتاج إلى استدامتها والأمر في الاستدامة أقوى بدليل (أن) استدامة النكاح مع اعتراض العدة والردة جائز وأما الابتداء فالأمر فيه أضعف بدليل امتناع (ابتداء) النكاح مع اقتران العدة والردة، وإنما نحتاج إلى الفرق على مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015