القولين، وإذا كان الزمان قصيراً بحيث لا تجف الأعضاء التي غسلت فلا يدخل في أحد القولين، ومن أصحابنا من بني القولين فيمن نزع الخفين على القولين في تفريق الوضوء.

قال صاحب الكتاب رحمه الله: هذا البناء لا يصح للعلة التي قلناها، ولو استقام البناء لاستوت المسألتان عند تقارب الزمان، وليسا بمستويتين، إذا البناء على الوضوء جائز مع تقارب الزمان (قولاً واحداً، وفي نزع الخف (مع) تقارب الزمان) قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015