من يجعل الخف أصلاً والجرموق بدلاً، (كما كان في) القدم أصلاً والخف بدلاً، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.

مسألة (162)

مسألة (162): إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز).

ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزاً.

ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر.

فأما السنة: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه.

وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015