بجراحة بعد الإزمان كان حرامًا, والثاني ليس يدعي هذه الدعوى, ولكنه يزعم أن الأول لم يزمنه, وأني بالإزمان قتلته, ولو كان كما قال كان اللحم حلالًا.
فأما إذا لم يسبق من الأول دعوى الإزمان السابق, فكل واحد منهما مثل صاحبه في السبب والاكتساب, فنزلناهما في ذلك منزلة واحدة.
مسألة (725): إذا تمكن من الذبح, ففصل الرأس عن الحلقوم كان حرامًا, ولو فصل مع الرأس بعض الحلقوم عن بعض كان حلالًا.
والفرق: أنه إذا لم يقطع حلقومه ومريئه لم يكن واضعًا فعل الذبح موضعه, وكم من جارحة مجهزة لا تغني ولا تكفي ولا تكون ذبحًا, وإذا قطع بعض الحلقوم عن بعض, فالزكاة موضوعة موضعها؛ لأن محلها الحلقوم والمريء. لابد من قطعها عند التمكن والقدرة بكل حال, وهو قوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: