"ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكلوه".
ويشترط في نحر البعير هذا الشرط, فلو أن الحديدة مرت بعد شق اللبة تحت الحلقوم والمريء كان حرامًا, وإن كانت الجراحة قد نزفته, وإنما يكون حلالًا إذا شق اللبة, ثم قطع وراءها الحلقوم والمريء, وإن قطع أحدهما لم يكن حلالًا حتى يقطعهما جميعًا.
مسألة (726): إذا رمى رجل صيدًا فكسره أو قطع جناحه فرماه