رأسها, وصارت المسألة الأخرى, كما لو أدرك الأصل فذبحه فيكون الفرع المبان حرامًا.
مسألة (724): إذا رمة رجلان صيدًا, فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنته قبل رميك, ثم رميته, فقتلته, وقال الثاني: إنك ما أزمنته حين أصبته ولكنني أثبته وأزمنته, فليس للأول في لحم الصيد حق.
ولو قال: كانت الإصابة والإزمان مني ومنك معًا كان له في لحمه مثل حق صاحبه, وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين.
والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنته, ثم صار برميك مقتولًا, فقد أقر بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار مقدورًا على ذبحه, فذبحه في الحلقوم وقطع المريء, فإذا لم يفعل ذلك حتى مات