ولو أبان فلقه فلم يصر إلى حالة المذبوح ولكن هام على وجهه حتى مات وهو يراه كانت الفلقة المقطوعة حرامًا على أحد الوجهين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا هام على وجهه ساعات, ثم مات فالفلقة مقطوعة من حي, وما أبين من حي, فهو ميته, هكذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكمنا بتحريمها.
فأما إذا صار بالضرب إلى حالة المذبوح فالإبانة حين حصلت حصل الموت بها, فلم تكن الفلقة مبانة من حي, فصار كما لو قطع حلقوم شاة وأبان