مسألة (708): الإمام إذا وظف ضيافة على أهل الذمة جاز لأهل الصدقات مشاركة أهل الفيء في الارتفاق بتلك الضيافة.
فأما نفس الجزية المضروبة عليهم, فليس لأهل الصدقات فيها حق.
والفرق بينهما: أن الضيافة المضروبة عليهم إنما تكون مراعاة لمصلحة المجتازين بهم, والاجتياز ليس مما يختص به أهل الفيء دون أهل الصدقات, وما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب الضيافة عليهم في بعض البلاد, فكانت