بالأسر باق لا يزول بإسلامهم.

والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضيًا منقضيًا لمن وقعت في قسمته, فمنزلتها منزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حوله, فلا يسقط ذلك الخراج بالإسلام,] فأما سنة قابلة سبقها الإسلام, فخراجها غير واجب بعد الإسلام [؛ لأن الإسلام ينافي وجوبه, كما أن الإسلام قبل السبي ينافي وجوب الاسترقاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015