للمجتازين: فالظاهر أن المجتازين ما كانوا من فريق دون فريق.

وأما نفس الجزية فمنقولة إلى بيت المال وقسمها مفوض إلى الإمام, ولا يتعذر عليه في القسم تخصيص أهل الصدقات بالصدقات, وأهل الفيء بالجزية؛ ولهذا المعنى الذي ذكرناه لم يجز للإمام تقسيم مال الضيافة فوق مال الجزية عليهم؛ لأن الجزية لأهل الفيء على الخصوص, والضيافة لأهل الفيء والصدقات جميعًا.

مسألة (709)

مسألة (709): إذا ضربت عليهم الضيافة جاز الفرق فيها بين أغنيائهم وفقرائهم في عدد الأضياف فيشترط الإمام على الغني أن يضيف في كل شهر كذا وكذا عددًا, والفقير دون ذلك.

ولا يجوز أن يفاضل بين الأغنياء والفقراء في صفة الأطعمة.

وإنما كان كذلك؛ لأنا لو فاضلنا في صفة الأطعمة بينهم عدل الأضياف إلى الأغنياء منهم دون المتوسطين والفقراء, وإذا كانت المفاضلة في العدد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015