والفرق بينهما: أن ما وجده في مواتهم مدفونًا, فالظاهر من حاله أنه ليس ملكًا لهم دفنوه, وصفته صفة الأموال العادية.

ألا ترى أن المسلم لو وجد مثله في بلاد الإسلام كان في الحكم ركازًا يملكه الواجد ويخمسه, وكذلك ما وجده بهذه الصفة في بلاد الحرب, فهو يختص به, وعليه أن يخمسه.

فأما إذا وجده في خربة مملوكة لهم, فالظاهر من ذلك المال أنه ملك لهم دفنوه.

ألا ترى أن مثله لو وجد في دار الإسلام كان ذلك لقطة في الحكم يعرفها واجدها, ثم يتملكها بعد السنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015