ولو أن الغانم وجد في دار الحرب حديده مصنوعة, أو ظبية موسومة كانت غنيمة, لما ذكرنا من أثر الملك على ذلك الموجود, ولو احتش, أو احتطب في بلاد الحرب كان مختصًا بتمليك الحشيش والحطب, إذ ليس ذلك من الغنائم, ولا مما ملكه أهل الحرب, وإنما/ (283/ ب) هو من الأموال المباحة في جميع البلاد يملك بالاكتساب المخصوص.
مسألة (706): إذا حمل رجل على رجل فارس والفرس مستعار, فعقر المقصود المطلوب بفرسه تحته دفعًا عن نفسه فأتلفه تقرر الضمان على الراكب, ولو أن المستعير أودع فتلفت العارية عند المودع, ثم بانت مستحقة تقرر الضمان على المودع الذي تلفت الوديعة في يده.
وإنما كان كذلك؛ لأن الراكب لما تعدى وصال عرض الدابة للهلاك في المدافعة.