الضرورة في أطراف دار الإسلام باقية موجودة, كما كانت موجودة في دار الحرب, فيكون لهم حينئذ أن يستمتعوا بطعام المغنم, كما يجوز ذلك لهم في دار الحرب.

مسألة (704)

مسألة (705)

مسألة (704): الأدوية في المغنم ممنوعة قبل القسمة, وليس لأحد من الغانمين أن يتعاطاها, بخلاف الطعام.

والفرق: أن الضرورة تدعو إلى الانتفاع بالطعام, ولا ضرورة تدعو إلى الانتفاع بالأدوية, فإن الحاجة إليها من النوادر؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله: "لو أراد واحد منهم أن يأكل إليه من المغنم كان له ذلك, ولو أراد أن يوقح بها دابته, أن يدهن شقها بدهن الغنيمة لم يكن له ذلك".

مسألة (705): الواحد من الغانمين إذا وجد في بلاد الحرب مالًا مدفونًا في مواتهم كان أولى به, ولو وجده مدفونًا في خربة من بلادهم كان غنيمة يشترك الغانمون فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015