الضرورة في أطراف دار الإسلام باقية موجودة, كما كانت موجودة في دار الحرب, فيكون لهم حينئذ أن يستمتعوا بطعام المغنم, كما يجوز ذلك لهم في دار الحرب.
مسألة (704): الأدوية في المغنم ممنوعة قبل القسمة, وليس لأحد من الغانمين أن يتعاطاها, بخلاف الطعام.
والفرق: أن الضرورة تدعو إلى الانتفاع بالطعام, ولا ضرورة تدعو إلى الانتفاع بالأدوية, فإن الحاجة إليها من النوادر؛ ولذلك قال الشافعي - رحمه الله: "لو أراد واحد منهم أن يأكل إليه من المغنم كان له ذلك, ولو أراد أن يوقح بها دابته, أن يدهن شقها بدهن الغنيمة لم يكن له ذلك".
مسألة (705): الواحد من الغانمين إذا وجد في بلاد الحرب مالًا مدفونًا في مواتهم كان أولى به, ولو وجده مدفونًا في خربة من بلادهم كان غنيمة يشترك الغانمون فيها.