كتاب السير

مسألة (696)

مسألة (696): المرتزق إذا أخذ حقه من المال لسنة, ثم مرض لم يسترجع الإمام منه ما أخذ.

ولو أن بعض الغزاة أخذ شيئًا من مال الجهاد, ثم مرض استرجع الإمام منه ما أخذ.

والفرق بينهما: أن المرتزق يأخذ ما يأخذ للاستعداد ونفسه مسبلة للجهاد, فإن أعجزه المرض في حين قام به في غير ذلك الحين.

فأما الغازي, فلا يأخذ ما يأخذ؛ لدوام الاستعداد, وإنما يأخذه للجهاد في الوقت, فإذا عجز عن القيام به لم يكن مستحقًا لما أخذه وكان عليه رده, والذي يدل على هذا: أن جميع ما فيه كفاية/ (282/أ) المرتزق لعامهم وكفاية ذراريهم يستحق لهم في بيت المال, وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015