والفرق بينهما: أن الخادمة لا تستغني في حاجات العروس عن التردد ودخول الأسواق.
فأما العروس، فلا حاجة لها إلى الخروج.
وللعروس مؤنة المشط والدهن، وليس ذلك للخادمة.
والفرق: أن العروس: لا تجد بدًا من التنظيف، والتزين له، وله حق الاستمتاع بها دون الخادمة، [فلا يلتزم للخادمة ما يكون من مؤنة التنظيف وعمارة البدن].
مسألة (625): قال الشافعي - رحمه الله في كتاب النفقات: "من لم تكمل فيه الحرية، فهو كالمملوك"، فجعل نفقة زوجته، كنفقة المماليك.
وقال في كتاب الأيمان: "إذا وجبت عليه كفارة وفي يده مال، فكفارته بالإطعام، لا بالصيام".
والفرق بين المسألتين: أن كفارة الأيمان مما له أصل وبدل، والأصل والبدل