والفرق بينهما: أن الخادمة لا تستغني في حاجات العروس عن التردد ودخول الأسواق.

فأما العروس، فلا حاجة لها إلى الخروج.

وللعروس مؤنة المشط والدهن، وليس ذلك للخادمة.

والفرق: أن العروس: لا تجد بدًا من التنظيف، والتزين له، وله حق الاستمتاع بها دون الخادمة، [فلا يلتزم للخادمة ما يكون من مؤنة التنظيف وعمارة البدن].

مسألة (625)

مسألة (625): قال الشافعي - رحمه الله في كتاب النفقات: "من لم تكمل فيه الحرية، فهو كالمملوك"، فجعل نفقة زوجته، كنفقة المماليك.

وقال في كتاب الأيمان: "إذا وجبت عليه كفارة وفي يده مال، فكفارته بالإطعام، لا بالصيام".

والفرق بين المسألتين: أن كفارة الأيمان مما له أصل وبدل، والأصل والبدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015