مسألة (623): المكاتب إذا كان له ولد من امرأته الأمة، فليس له أن يتفق عليه من مال الكتابة، وكذلك ولده من امرأته الحرة، وإذا كان له ولد من مملوكته لزمه أن ينفق عليه من مال الكتابة.
والفرق بينهما: أن ولده إذا كان من مملوكته، فهو تبع له يعتق بعتقه ويرق برقه، فكان حكمه حكمه، فأما ولده من امرأته الحرة، فحر ونفقته تكون على الأم دون الأب المملوك، وأما ولده من امرأته المملوكة للغير، فعبد سيده المملوك لا يعتق بعتق المكاتب، فتجب نفقته على سيد الأم.
مسألة (624): المرأة المخدومة تستحق نفقة خادمتها، ولخادمتها على الزوج أن يعطيها الخف.
فأما العروس، فليس لها على الزوج خف.