إذا التقيا ووجدنا سبيلًا إلى تغلب الأصل وتقديمه، فلابد من التغليب، ولو أنه وجد في السفر ثمن الماء لم يجز له الانتقال إلى التراب.
فأما النفقة، فليست من جملة ما له أصل وبدل، والعبد ما دامت فيه شعبة من الرق، فإنه غير مستكمل لفضيلة الحرية، فلا وجه لإلحاقه في النفقة بالأحرار على وجه الإطلاق.
مسألة (626): قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا كان الزوج فقيرًا فعليه/ (264/ ب) للمرأة في كل يوم مد من لحب ولخادمتها مد، وإن كان مؤسرًا فللمرأة مدان ولخادمتها مد وثلث، وإن كان متوسطًا فللمرأة مد ونصف، وللخادمة مد".
فأعطى الشافعي الخادمة مدًا وثلثًا عند كونه موسرًا، وفصل في التقدير بينها وبين العروس عند الإعسار، فأعطى العروس مدًا ونصفًا حين نقصها عند المتوسط، وأعطها مدًا عند الفقير، وغاية ما أعطى الخادمة مد وثلث، وإذا نقصها ردها إلى المد.