الرضاع, وما سوى ذلك من المذهب فمستضعف جدا
والفرق بين المسألتين: أن بنات الكبيرة إذا أرضعن الصغيرة رضعة رضعة فجمعنا ألبانهن وجدنا
لجمعها طريقة سديدة ممتدة في التحريم بأن نقول: صارت هذه الألبان منسوبة بالجمع في حق الكبيرة, لانتساب بناتهن إليها, فصارت الكبيرة جدة لهذه الصغيرة, وإذا اجتمعت الجدة وبنت بنتها, أو بنت ابنها تحت الرجل الواحد صارتا متدافعتين وبطل نكاحهما.
فأما المسألة الثانية فلسنا نجد فيها لجمع الألبان المتفرقة طريقة واحدة من طرق الحرمة, لأن إحداهن امرأة ابنه, والأخرى امرأة أبيه, والأخرى أم ولده، والباقيتان جدتان: إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه, ولا يمكننا تحريم امرأة؛ لمعان مختلفة, لا يتم واحد منها في النسبة