والإضافة بأن نقول: خمسها [بنته, وخمسها أخته, وخمسها] بنت ابنه, وخمسها عمته, وخمسها خالته,
فهذا فرق ما بين المسألتين.
مسألة (618): المنصوص عليه للشافعي- رحمه الله في كتاب الرضاع-: أن المرضعة بتفويت النكاح تغرم نصف مهر المثل, والمنصوص عليه في كتاب الشهادات ما يدل بظاهره على أن شهود الزور
بتفويت النكاح يغرمون جميع مهر المثل. والمسألتان منصوصتان قبل المسيس.
فأما بعد المسيس فالغرامة في المسألتين جميع مهر المثل, ولا إشكال فيه.
والفرق بين الرضاع وبين شهادة الزور: أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم ففرق القاضي بشهادتهم بين الزوج والزوجة كانت تلك الشهادة سبب حيلولة