عيبًا كان له ردها بالعيب, ولم يكن للبائع أن يمتنع ويعتذر بالحرمة العارضة.
مسألة (617): إذا كان لرجل زوجة كبيرة وله خمس بنات مراضع, وتحته مع الكبيرة صغيرة رضيعة, فأرضعتها كل واحدة من بنات الكبيرة رضعة حتى استكملت الخمس ثبتت الحرمة على الصحيح من المذهب, وصارت الكبيرة جدة للصغيرة, وبطل نكاحهما جميعا بالتدافع.
ومثله: لو كان للزوج زوجة صغيرة وأم ولد مرضع بلبنه, وامرأة ابن ترضع بلبن الابن, وجدة من جهة الأب, وجدة من جهة الأم, وامرأة أب, فأرضعت كل واحدة منهن زوجته الصغيرة رضعة واحدة لم تثبت حرمة