فرق آخر: وهو أن العدة للأزواج على الزوجات وليست على الأزواج, فلما كانت لهم حسبنا العدة زمانا كان لهم, وهو زمان الأطهار, فأنها وقت الاستحلال, ولم نحسبها بزمان كان عليهم وهو زمان الدم.
فأما الاستبراء فإنه على السيد وليس له, وكيف يكون له وهو ممنوع في زمانه عن الإصابة؟ فكان معتبرا بزمان يكون كله عليه وهو زمان الدم.
مسألة (600): الصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهور فحاضت فالمنصوص عليه أنها تعتد بعد ذلك بالأقراء. وظاهر هذا الكلام: أنها تعتد بثلاثة أقراء ولا يحتسب طعنها في الدم عن الطهر قرءا لها.
وإذا كانت قبل الطلاق من ذوات الأقراء, فطلقت في بقية طهرها [فحاضت فقد حسبنا بقية طهرها قرءا من الأقراء].