والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت عند الطلاق من ذوت الأقراء توجهت العدة عليها بالأقراء, فحسبنا بقية طهرها] من هذا الحساب, ثم جرينا على ذلك حتى أكلنا لها العدة.
فأما إذا كانت عند الطلاق ما أهل الشهور, فأول ما وجب عليها وجب من حساب الشهور, لأنها حينئذ ليست من أهل القراء, [وإنما صارت من أهل القرء] بوجود الدم, فاستتبعنا لها الطهر القابل بعد هذا الدم في الاحتساب؛ لأن الطهر الذي قبل الدم لا يسمى قرءا, فاسم القرء إنما ينطلق على طهر صحيح مخصوص, وهو الطهر الذي يوجد بين حيضيتن.
ومن قال: يحتسب الانتقال إلى الدم قرءا على القول الذي حكيناه حسب لها انتقالها من الدم قرءا من الأقراء الثلاثة.
مسألة (601): المرأة إذا كان لها حيض معلوم وطهر معلوم اعتبرنا أقراءها المعلومة