مسألة (599)

دمها, فطهرت لم يحل له وطؤها وإن اغتسلت, حتى تمضي عليها الحيضة القابلة بتمامها, ولو كان الدم الماضي دليلا على البراءة لجعلنا يسير الحيض استبراء في هذه المسألة.

مسألة (599): قال الشافعي- رحمه الله-: " العدة معتبرة بالطهر, والاستبراء معتبر بالحيض"

والفرق بينهما: أن المقصود من الاستبراء حل الوطء, فلو جعلنا الطهر استبراء لما حصل مقصود الاستبراء وإن انتهى زمانه, لأنها بالفراغ من الطهر تطعن في الدم, والدم ينافي حل الوطء, والمقصود من العدة استباحة العقد, ودم الحيض لا ينافي صحة العقد, فيحصل بطعنها في الدم المقصود من العدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015