مسألة (594): إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف امرأتيهما فشهادتهما مردودة قولا واحدا وإن شهد الرجل لامرأته في شهادته قولان:
أحدهما: أنها مقبولة
والثاني: أنها مردودة
والفرق بين الشهادتين: أنه إذا شهد لامرأته بمال لم تتضمن هذه الشهادة تهمة عداوة بين الشاهد والمشهود له عليه.
فأما إذا شهد لها بحد قذف فشهادته قد تضمنت عداوة ظاهرة, لأن من قذف زوجة رجل صار ذلك القذف عداوة بين القاذف وبين زوج المقذوفة, والعداوة إذا ظهرت تعلق بها رد الشهادة.