قلنا: إنما جعلوا اللعان مغنيا عن الحد, حتى قالوا إذا لا عنها حبست حتى تلتعن وإن نكلت لم تحد حد الزنا, وكذلك يقولون في جانب الزوج: إذا نكل عن اللعان يحبس حتى يلاعن على إحدى روايتهم, وهذا مما لا نقول به, ولكن جعلنا اللعان أيمانا ووقرنا عليه شبه العقوبة في هذه المسألة لما فيه من العقوبة باللعنة, كما وقرنا عليه حكم الشهادات في بعض المسائل, لما فيه من لفظ الشهادة.