مسألة (595):/ (256/ أ) إذا قذف رجل رجلين فقالا: عفونا عنك, ثم شهدا عليه بحق كانت شهادتهما مقبولة.
ولو شهدا ثم عفوا, ثم أعادا شهادتهما المردودة لم تسمع ولم تقبل.
والفرق بينهما: أنها صارت مردودة لعلة التهمة وهي تهمة العداوة وكل شهادة ردت للتهمة لم تقبل بعد الرد.
ولذلك قلنا: إذا شهد المكاتب لسيده وشهد السيد لمكاتبه استويا في الرد, فلو أعادا بعد عتقه قبلنا شهادة [المكاتب, ولم نقبل شهادة السيد؛ لأن شهادة] المكاتب مردودة للرق, لا للتهمة, وشهادة السيد