فأما إذا فرق العتق في مملوكين، فمعلوم أن واحدًا من المملوكين لم يملك بذلك العتق رقبته على الكمال.
ألا ترى: أنه لم يثبت حكم الميراث، ولا حكم الشهادة، كما ثبتت في المسألة الأولى.
وهذه الطريقة موافقة للنص حيث قال الشافعي - رحمه الله -: "نصفًا عن واحدة، ونصفًا عن واحدة". هذا لفظه في المختصر، فصور المسألة حيث تتكامل الحرية في الرقبتين، حتى حكم بإجزاء الكفارتين، فدل ظاهر كلامه على أنه إذا عتق ولم يستكمل الحرية فيهما لم نحكم بإجزاء الكفارة بحال.
مسألة (568): إذا ظاهر الرجل من امرأته وهي مملوكة، ثم اشتراها، فانفسخ النكاح فحرام عليه إصابتها بملك اليمين حتى يكفر كفارة الظهار.
ولو طلقها طلقة رجعية، أو خالعها وقعت الحرمة، فإذا اشتراها زالت تلك الحرمة وحل له إصابتها بملك اليمين.