معتبر في إيجاب الكفارة، ولم تتكرر منه اللفظة، وإنما تلفظ بها مرة واحدة فاكتفينا منه بكفارة واحدة.
فأما الطلاق، فمبناه على غير هذا الأصل، وقوله: أنتن طوالق وصف كل واحدة منهن بصفة معلومة وهي زوال الملك عنها؛ فلذلك افترقت المسألتان.
مسألة (567): إذا أعتق عبدًا بكماله نصفًا عن كفارة ظهار ونصفًا عن كفارة قتل، فقد قال بعض أصحابنا: عتق عتقًا محسوبًا عن الكفارتين كما نوى، حتى لو أعتق عبدًا آخر على مثل هذه الصفة أجزأته الكفارتان.
ولو أعتق من عبد مشترك نصفه عن كفارة، وهو معسر، ثم ملك نصفًا آخر من عبد، فأعتقه عن تلك الكفارة، وهو معسر، عتق النصفان ولم ينصرفا إلى الكفارة، والكفارة باقية كما كانت.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتق عبدًا واحدًا نصفين، فقد أكمل الحرية في جميع الرقبة وملك العبد بذلك نفسه،/ (245/ ب) وهذا مقصود العتق في الكفارة، ولا يضر أن يكون بعضه عن كفارة وبعضه عن أخرى إذا كملت الحرية فيه.