والفرق بين الحرمتين: أن حرمة الطلاق حيث حصلت إنما حصلت بزوال الملك في الخلع، أو بزوال شعبة الملك في الطلاق الرجعي، والحرمة إذا تعلقت بزوال الملك ارتفعت بتجدد الملك، والملك على البضع مستفاد بالشراء، كما يستفاد بالنكاح، فحل له وطؤها بملك اليمين، كما حل له وطؤها بالنكاح الجديد.
فأما الحرمة الحاصلة بالظهار، فهي غير متعلقة بزوال الملك؛ لأن الظهار لا يزيل الملك، وإنما تعلق باللفظ المخصوص والمقصد المعلوم، فلا سبيل إلى الاستحلال ما لم يكفر عن ذنبه الذي ارتكب في التلفظ بذلك اللفظ؛ فلذلك بقيت الحرمة إلى أن يكفر.
وهذا في الطلاق لم يستوف عدده، فأما إذا طلق امرأته المملوكة ثلاثًا، ثم اشتراها، فحرام عليه وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجًا غيره.
والفرق بين أن يستوفي العدد وبين أن لا يستوفيه: أن العدد إذا كان غير مستوفٍ فلو أراد استحلال بعضها بنكاح جديد حل له البضع من غير زوج جديد، فحل له البضع بالشراء وإن كان جنسًا ثانيًا في الاستفراش.
فأما إذا طلقها ثلاثًا، فمعلوم أنه لو أراد استحلالها بنكاح جديد لم يجد سبيلًا إليه إلا بعد زوج واصابته، فكذلك إذا أراد أن يستحلها/ (249/ أ) بملك اليمين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ومعقول أن جميع حرمات المصاهرات المعلقات بالمناكح